قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 425 لسنة 2005
بتنظيم المجلس القومى للشباب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
و على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963
وعلى قانون الهيئات الاهلية لرعاية الشباب و الرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978
و على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
و على قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
و على القانون رقم 5 لسنة 1981 بانشاء صندوق التمويل الاهلى لرعاية النشء و الشباب و الرياضة
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1964 فى شأن هيئة المنشأت الرياضية بمدينة نصر
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1979 بانشاء المجلس الاعلى للشباب و الرياضة
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 345 لسنة 1983 بشأن المركز الرياضى لتدريب الفرق الرياضية القومية المصرية
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1999 فى شأن تنظيم وزارة الشباب قرر
المادة الاولى
ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى للشباب " و يتبع رئيس مجلس الوزراء تكون له شخصية اعتبارية عامة مستقلة و يكون مقره مدينة القاهرة الكبرى و يجوز ان ينشئ له فروعا او مكاتب بالمحافظات
المادة الثانية
يهدف المجلس الى الارتقاء باسهامات الشباب و تعظيم دورهم فى الحياة العامة فى كافة المراحل السنية عن طريق تفعيل السياسة العامة للدولة فى هذا المجال ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق اهدافه
المادة الثالثة
يختص المجلس فى سيبل تحقيق اهدافه بما يأتى :
1 – وضع و تنفيذ خطة لقطاع رعاية النشء و الشباب و حشد كافة الامكانيات البشرية و المادية لذلك
2 – نشر الثقافة الشبابية و التاكيد على مفهوم الروح الشبابية و القيم و المبادئ و السلوكيات المستهدفة منها و تشجيع العمل التطوعى بين الشباب
3 – وضع و تنفيذ خطط اعداد و صقل و تنمية الكوادر البشرية العاملة فى مجال رعاية النشء و الشباب و تدعيم البنية الاساسية للشباب بالدلوة بما يخدم الشباب عموما و تحفيز القطاع الخاص و القطاع المدنى و المنظمات الاهلية على الاستثمار فى مجال رعاية الشباب
4 – اعتماد النظم المتعلقة بالنهوض بالشباب ووضع البرامج التى من شأنها تنمية قدراتهم و مهاراتهم و تنفيذ السياسات لتطوير النشاط الشبابى
5 – انشاء و ادارة قاعدة بيانات معلوماتية للنشاط الشبابى للمساعدة فى تحقيق اهدافه
6 – وضع السياسات المنظمة للعلاقات بين الجهات و الهيئات المعنية بالنشاط الشبابى لتحقيق التعاون الامثل بينها
7 – اقتراح التشريعات ووضع اللوائح و الاليات الللازمة لتحديد العلاقات و الواجبات و المسئوليات و تنظيم كافةة الانشطة المتعلقة بالشباب و رقابتها و العمل على وضع الاطر القانونية و المؤسسية اللازمة للانتقال الى الاستقلال المالى و الادارى فيها بما يكفل مساية حركة التطور فى المجال الشبابى على المستوى العالمي
المادة الرابعة
يشكل المجلس القومى للشباب من رئيس متفرغ و اربعة عشر عضوا من الشخصيات العامة ذوى الخبرات الادارية و المشاركين و المهتمين بالنشء و الشباب وذوى الخبرات العامة و منظمات الاعمال
و يصدر بتعيين رئيس المجلس و معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية كما يصدر بتعيين اعضاء المجلس و تحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء و تكون مدة العضوية بالمجلس اربعة سنوات قابلة للتجديد
المادة الخامسة
يعقد المجلس اجتماعا شهريا على الاقل كما يجوز دعوته للانعقاد فى ذلك بناء على طلب من رئيسه او ستة من اعضاؤه على الاقل و يكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية اعضاؤه و تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس
المادة السادسة
يضع المجلس خطة عمل مدتها اربع سنوات تعتمد من رئيس مجلس الوزراء و يتم عمل تقويم سنوى للبرامج و المشروعات المتعلقة بتحقيق اهداف المجلس و المتابعة المستمرة بما يتوافق مع السياسات و الاهداف التى يضعها فى هذا الشأن
و للمجلس تشكيل لجان فنية من الخبراء المختصين من بين اعضاء المجلس و غيرهم فى المجالات المختلفة
المادة السابعة
يكون للمجلس القومى للشباب مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد و يتولى الاشراف على الجهاز التنفيذى و حضور اجتماعات المجلس و المشاركة فى المناقشات دون ان يكون له صوت معدود
و يتولى المدير التنفيذى تنفيذ قرارات المجلس و ما يكلفه به من اختصاصات و ادراة شئون الجهاز التنفيذى للمجلس و يمثل المدير التنفيذى المجلس امام القضاء و الغير
المادة الثامنة
يكون للمجلس هيكل تنظيمى يعتمده رئيس المجلس و تعتمد جداول الوظائف و القرارات التنفيذية المترتبة على ذلك بقرار من رئيس المجلس
المادة التاسعة
يكون للمجلس و لرئيسه السلطات و الصلاحيات الم.....ة للوزارة و الوزير المختص بالشباب و الرياضة فى القوانين و اللوائح و القرارات الصادرة فى مجال الانشطة الشبابية
المادة العاشرة
تتولى الوزارات و الهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية تنفيذ الخطط و المشروعات و البرامج التى يضعها المجلس فى مجال الشباب و ذلك بالتعاون معه و مع الاجهزة المعاونة له
و على الوزارات و الهيئات ووحدات الادارة المحلية ان تزود المجلس و الاجهزة المعاونة له بالبيانات و التقارير و البحوث التى تتصل باعماله و التى تطلب منها و عليها ايضا تزويد المجلس و الاجهزة المذكورة بتقارير دورية بشان ما اتخذته من اجراءت لتنفيذ سياسة المجلس و خططه و برامجه الخاصة بالشباب
المادة الحادية عشر
تكون للمجلس القومى للشباب موازنة مالية مستقلة تشتمل على ايراداته و مصرفاته و تبدا السنة المالية مع بداية و نهاية السنة المالية للدولة
تتكون موارد المجلس مما ياتى:
1 – الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة
2 – مقابل الخدمات التى يقدمها للشركات و الجهات و الافراد
3 – نسبة من موارد انشطة صندوق التمويل الاهلى و يصدر قرار بتحديد تلك النسب من رئيس مجلس الوزراء
4 – التبرعات و الهبات و المعونات و ايه موارد اخرى يقرر المجلس قبولها
و ينشا المجلس القومى للشباب حسابا خاصا لحصيلة تلك الموارد فى احد البنوك الوطنية و يتم ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل عام مالى للتالى
المادة الثانية عشر
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى ما يخالف احكامه
صدر برئاسة الجمههورية فى 28 ذى القعدة سنة 1426 هـ
الموافق 30 ديسمبر سنة 2005 مـ
رئيس الجمهوريه
مع تحياتى وكل سنه وانتم طيبين